الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
74
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 428 ) : النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ ، من دون فرق ، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلّا إذا عُدّت المرأة من قبيلة « قريش » فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين . ( المسألة 429 ) : الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة والمرأة اليائسة ليس له حكم الحيض ، وهو دم الاستحاضة إذا لم يكن دم جرح أو بكارة كما ذكر في المسائل السابقة . ( المسألة 430 ) : المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض . ( المسألة 431 ) : البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان كانت فيه علامات الحيض وحصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التكليف ، ولكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا ، فإن رأت دماً ولم تعلم كونه حيضاً أم لا ، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة . ( المسألة 432 ) : مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً . ( المسألة 433 ) : يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الأولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين وطهرت في الثالث ، ثمّ رأت الدم مرّة أخرى فهو ليس بحيض ، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج . ( المسألة 434 ) : لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل وليلة الرابع ولكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية والثالثة . ( المسألة 435 ) : إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت ، فإن رأت الدم مرّة